اسْتِمْرَارًا لِلْجُزْءِ الْأَوَّلِ فَقَدْ قُمْنَا بِتَرْجَمَة هَذِهِ الْوَثِيقَةِ الدينماركية للخداع الْعِلْمِيِّ مِنْ أَجْلِ تَأْسِيس لجان عَرَبِيَّة ومصرية للنزاهة الْعِلْمِيَّة وَنَقَلَ ذَلِكَ يُفِيدُ مخذ الْقَرَارِ فِي أَنَّ يُسَاعِدَهُ فِي الْأَمْرِ وَالْقَرَار . كَمَا نوفر مَادَّةٌ للمشرع بِحَيْث يُؤَسِّس لِقَانُون النَّزَاهَة الْعِلْمِيَّة . فِي الْفَصْلِ الرَّابِعُ تَحْتَ عِنْوَانٍ : 
الْمَبَادِئ التوجيهية الْمُتَعَلِّقَة ل حُقُوق و الْوَاجِبَات الْمُتَعَلِّقَة تَخْزِين و اسْتِخْدَامٌ مِنْ الْبَيَانَاتِ البحثية . 
كَجُزْءٍ مِنْ تَعْزِيز الْمُمَارَسَة الْعِلْمِيَّة الْجَيِّدَة وَمَنَع النزاعات بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ مُؤَسَّسات الْبَحْث داخليًا وَبَيْن الْعُلَمَاءِ أَوْ الْمُؤَسَّسَات البحثية وَالْأَطْرَاف الْأُخْرَى ، يُوصَى بِأَن الْمَبَادِئ التوجيهية أَدْنَاه بِشَأْن حُقُوق وَوَاجِبَاتٌ الْإِيدَاع وَحَقّ وَوَاجِبٌ الِاسْتِخْدَام فِيمَا يَتَعَلَّقُ مَع بَيَانَاتٌ الْبَحْث . الْغَرَضَ مِنْ الْعَمَلِ الْعِلْمِيّ (البحث) هُو تَوْفِير مَعْرِفَة جَدِيدَة مَوْثُوقَةٌ ، ويتسم بِالْبَحْث الْوَصْفِيّ المولِّد للفرضيات وَاخْتِبَار الفرضيات الْفِعْلِيَّة ، بناءً عَلَى جَمْعِ وَتَحْلِيل مَنْهَجِي للبيانات ، بِمَا فِي ذَلِكَ الملاحظات النَّوْعِيَّة ، والتقييم النقدي لَهَا ، يَجُوزُ أَدَاءُ الْعَمَلِ العِلْمِيُّ فِي الْمُعَاهَد الجَامِعِيَّة وَغَيْرِهَا مِنْ مُعَاهَد الْبَحْث الْعَامَّةِ أَوْ فِي الْمُؤَسَّسَات الْعَامَّة غَيْر الْعِلْمِيَّةِ أَوِ تَحْتَ رِعَايَة خَاصَّة ، وَيُمْكِن نَشَر النَّتَائِج فِي المجلات الْعِلْمِيَّةِ أَوِ فِي التَّقَارِير وَالْمُرَاجَعَات الْعِلْمِيَّة . يُوصَى بِتَطْبِيق قَوَاعِد متطابقة لِلْعَمَل الْعِلْمِيّ سَوَاءٌ تَمَّ إجْرَاؤُهَا مِن مُؤَسَّسات بحثية بِالْمَعْنَى التَّقْلِيدِيّ أَوْ مِنْ مُؤَسَّسات أُخْرَى . يُوصَى أيضًا بِتَطْبِيق قَوَاعِد مُتَسَاوِيَةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَشْر الْبَيَانَات الْعِلْمِيَّة سَوَاءٌ نُشِرَت فِي المجلات الْعِلْمِيَّةِ أَوِ بِطَرْقِ أُخْرَى . لَا تُشِير هَذِه الإرشادات إلَى مِلْكِيَّة الْبَيَانَات الْعِلْمِيَّة ، وَلَكِنَّهَا تُشِير فَقَطْ إلَى الْحَقِّ وَالْوَاجِبُ فِي اسْتِخْدَامَهَا بِطَرِيقِه مَسْؤُولَةٌ وَوَضَعَهَا فِي الْحُجَزِ . وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنْ الطُّمُوح الْعَامّ لِلْبَحْث هُوَ اكْتِسَابُ مَعْرِفَة جَدِيدَة وَنَشْرٌ الْمَعْرِفَةِ بِهَا ، دُون تَحَيَّز وَدُون أَي قُيُود أُخْرَى بِخِلَافِ مَا يَلِي مِنْ تَقْيِيم الْجَوْدَة . هَذَا يَتَعَارَض مَع الْمِلْكِيَّة الَّتِي عادةً مَا يَعْنِي أَنَّ الْمَالِكَ قَد يدمر أَو يُحَافِظُ عَلَى السّرِيّةِ نَتَائِج الْبَحْث الَّتِي يَرَاهَا مُنَاسَبَةٌ . كَمَا أَنَّهُ يَتَعَارَض مَع طَبِيعَة نَقَل الأنسجة و عينات الدَّم ، وَمَا إلَى ذَلِكَ ، الَّتِي يُقَدِّمُهَا الْمَرْضَى الدنماركيون لِعُلَمَاء الصِّحَّة الدنماركيين تَهْدِفُ إِلىَ غَرَضِ مُعَيَّن ، وَلَكِنْ لَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لِلْعُلَمَاءِ أَوْ لأشخاص آخَرِين . 
لَقَد تَمّ التَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّ الْمَبَادِئَ التوجيهية تَتَوَافَق مَع الْقَوَاعِدِ أَوْ القَانُون الْفِعَال ، بِمَا فِي ذَلِكَ قَانُون حُقُوق النَّشْر الدنماركي وَالْقَانُون الدنماركي بِشَأْن مُعَالَجَة الْبَيَانَات الشَّخْصِيَّة . التَّنْوِير الْقَائِل الرُّجُوع بُورْصَة عَمَّانَ إلَى المراجع فِي نِهَايَةِ هَذَا الْفَصْلِ . تَهْدِف الْمَبَادِئ التوجيهية فَقَطْ إلَى الحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتُ فِي الْعَلَاقَةِ الْمُتَبَادَلَة بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَبَيْن الْعُلَمَاء وَمُؤَسَّسات الْبَحْث . مِن الْمُفْتَرِض أَن الْبَيَانَات الْعِلْمِيَّة وَالْمَوَادّ البيُولُوجِيَّة قَدْ تَمَّ جَمْعِهَا وَحِفْظِهَا وفقًا لِلْقانون وَالْأَحْكَام السَّارِيَة مِنْ وَقْتِ لآخَرَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَعْلُومَات الْمَرِيض وَمُوَافَقَتِه وَكَذَلِك حِفْظ الْبَيَانَات الشَّخْصِيَّة . 
(1) حِفْظ وَتَأْمِين الْبَيَانَات 
(1) يُوصَى بِأَنْ يَكُونَ الْمَبْلَغُ الْإِجْمَالِيّ للبيانات الَّتِي تَمَّ جَمَعَهَا وَأَيّ مَوَادّ بِيولوجِيَّة تَدْخُلُ فِي مَشْرُوعٍ بَحْثَي مَوْجُودَةٌ فِي مَعْلُومَاتٌ مَرْكَزِيَّة أَو بَنْك حَيَوِيٌّ فِي الْمُؤَسَّسَةِ أَوْ الْقَسْمِ التَّابِع لمؤسسة هِي مَوْطِن الْبَحْث . إذَا تَعَاوَنَت العَدِيدِ مِنَ الْمُؤَسَّسَاتِ أَو الإدَارَات ، فَيَجِبُ تَعْيِينُ بَنْك مَعْلُومَاتٌ مَرْكَزِيٌّ يُحْتَفَظ بِجَمِيع الْبَيَانَات المدرجة فِي الْمَشْرُوعِ الْمُشْتَرَك . بِالِاتِّفَاق المسبق ، يَجِب تَحْدِيدٌ الْمَكَانِ الَّذِي سَيَتِمّ وَضَع بَنْك الْمَعْلُومَات المركزي فِيه . وَمَعَ ذَلِكَ ، قَد يَتِمّ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ الْبَيَانَات الْأَوَّلِيَّة الْخَاصَّةِ أَوْ الْمَوَادّ البيُولُوجِيَّة لَا يَجِبُ وَضْعُهَا فِي البَنْكِ المركزي وَلَكِنْ يَجِبُ تَقْدِيمُهَا فِي وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْمُؤَسَّسَاتِ الَّتِي تَمَّ إنْتَاجِهَا أَو تَوْفِيرُهَا فِيهَا . الْمُؤَسَّسَات أَو الإدَارَات الْفَرْدِيَّة قَد عِلَاوَةً عَلَى مِلَفّ الْبَيَانَات أَوْ نَسْخَ غَيْرُ البيُولُوجِيَّة الْبَيَانَات الَّتِي أَنْتَجَت أَنْفُسِهِم . 
مِنْ خِلَالِ تَخْزِين الْمَوَادّ البحثية ، يَجِبُ مُرَاعَاةُ قَانُون مُعَالَجَة الْبَيَانَات الشَّخْصِيَّة ، أَيْ يَجِبُ إتْلَاف مَوَادّ الْبَيَانَات أَوْ إخْفَاءِ هويتها بِمُجَرَّدِ انْتِهَاءِ صَلَاحِيَّة الْإِذْنِ مِنْ وَكَالَةِ حِمَايَة الْبَيَانَات الدنماركية . بِالنِّسْبَة لمجموعات البنوك الحيوية ذَات الْقِيمَة الْخَاصَّة ، قَدْ يَكُونُ مِنْ الضَّرُورِيِّ التَّشَاوُر مَع سُلُطَات الْبَحْث الْمَرْكَزِيَّة للتدمير الْمُحْتَمَل . أيضًا ، إذَا تَمَّ إجْرَاء الْبَحْثُ فِي إِطَارِ مُؤَسِّسَةٌ مَا بِالتَّعَاوُن مَع ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ ، رُعَاة تجاريون لَدَيْهِم قَاعِدَةٌ بَيَانَاتٌ خَاصَّة ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَدَى الْمُؤَسَّسَة بَنْك مَعْلُومَاتٌ يُحْتَفَظ بِالبَيَانَات الْمُنْتِجَة فِي الْمُؤَسَّسَةِ . عِنْدَ تَقْدِيمِ شَكْوىً لِمَشْرُوع مَا ، رُبَّمَا يَتِمّ تَحْوِيل بَنْك الْمَعْلُومَات إلَى أرشيفات الْبَيَانَات الدنماركية (DDA) ، وَاَلَّتِي قَامَتْ فِي عَامٍ 2004 بِإِنْشَاء جَمْعِيَّةٌ DDA Health و DDA . يَخْضَع النَّقْل للتخزين فِي الأرشيف لِقَانُون الْمَحْفُوظَات الدنماركي (انظر الْقِسْم 14 مِن قَانُونِ مُعَالَجَة الْبَيَانَات الشَّخْصِيَّة . 
و يَشْمَلُ هَذَا أيضا(2) لَا يَجُوزُ لِلْعُلَمَاء الْمُشَارِكِين مَحْو الْبَيَانَات أَوْ إزَالَةُ الْمَوَادّ البيُولُوجِيَّة مِن بَنْك الْمَعْلُومَات المركزي ، وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يتمتعوا بِحُرِّيَّة الْوُصُولِ إلَى الْمَعْلُومَاتِ فِي إِطَارِ الْمَشْرُوع الْمُخَطَّط لَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِم نُسْخَةٍ مِنْ الْبَيَانَاتِ الَّتِي ساعدوا فِي إنْتَاجِهَا بِوَاسِطَة الجُهُود الإبداعية الْخَاصَّة . يَجُوزُ لَهُمْ إحْضَار نُسِخ عِنْدَ اكْتِمالِ الْمَشْرُوعِ أَوْ إذَا تَرَكُوا التَّعَاوُن البحثي قَبْلَ الِانْتِهَاءِ ، مَا لَمْ يَتِمَّ الِاتِّفَاقِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ . وَمَعَ ذَلِكَ ، يَجِب إتْلَاف جَمِيع الْبَيَانَات أَوْ إخْفَاءِ هويتها عِنْدَ انْتِهَاءِ صَلَاحِيَّة إذْن وَكَالَة حِمَايَة الْبَيَانَات الدنماركية . (3) . يَتَطَلَّب التَّخَلُّصِ مِنْ نُسْخَةِ مِنْ الْبَيَانَاتِ الأُخْرَى غَيْرِ تِلْكَ الَّتِي سَاعَد الْعَالِم بِنَفْسِهِ فِي إنْتَاجِهَا بجهود إبداعية خَاصَّة مُوَافَقَةِ مَنْ الْأَعْضَاءِ المتبقين فِي مَجْمُوعِهِ الْعُلَمَاء . (4)على نَشَر النَّتَائِج مِن مَشْرُوعٌ ، آل يَجِب مُؤَسِّسَةٌ الْبَرِيد لإتاحة الْبَيَانَات إلَى أَيِّ عَالِمٍ باهْتِمام ذَات الصِّلَةِ فِي والافتراضات لِاسْتِخْدَام مِنْهُمْ شُرْطِيٌّ عَلَى مُوَافَقَةِ السُّلُطَات (مثل الْبَيَانَات الدنماركيةوكالة الحماية) قَبْل نَشَر نَتَائِج مَشْرُوعٌ الْبَحْث الْأَصْلِيّ ، لَا يُسمح لِلْأَجَانِب بِالْوُصُولِ إلَى الْبَيَانَات إلَّا إذَا وَافَقَ جَمِيع الْمُشَارِكِينَ فِي الْمَشْرُوعِ عَلَى مِنَحٌ الْإِذْنَ بِهَذَا الْوُصُول . وفقًا لِذَلِك ، لَا يُمْكِنُ للمؤسسات إعَادَة تَوْزِيع الْبَيَانَات دُونَ إذْنٍ الْعُلَمَاء . إذَا تَأَخَّرَ نَشَر الْبَيَانَات ، يَجِبُ فَتْحُ إِمْكانِيَّةٌ مُشَارَكَة الْمَعْرِفَةِ مَعَ عُلَمَاءِ آخَرِين بَعْد فَتْرَة مُنَاسَبَةً مِنْ السَّنَوَات ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ خَمْسُ سَنَوَاتٍ (انظر الْفَصْل 5 . 8 حَوْل وَاجِبٌ نَشَر الْبَيَانَات العلمية) . فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالبَيَانَات الشَّخْصِيَّة وَالْمَعْلُومَات الحساسة ، فَإِنَّهُ مِنْ الْمَسْؤُولِيَّةِ الأسَاسِيَّة الِامْتِثَال لِلْقَسَم 41 (3) (مثل الْفَصْل 7 . 2) مِن قَانُونِ مُعَالَجَة الْبَيَانَات الشَّخْصِيَّة . 
(2) الْمَنْشُور : - 
(1) لِلْعُلَمَاء الْحَقِّ فِي اسْتِخْدَامٌ تَحْلِيل وَنَشْرٌ الْبَيَانَات الَّتِي أنتجوها أَو ساعدوا فِي إنْتَاجِهَا بجهود إبداعية . وَمَعَ ذَلِكَ ، لَا يَجُوزُ لِلْعُلَمَاء الْآخَرِين تَطْبِيق مِثْلِ هَذِهِ الْبَيَانَات غَيْر المنشورة فِي منشوراتهم الْخَاصَّة إلَّا بِمُوَافَقَةِ مسبقة مَع الخُبَرَاء الَّذِينَ قَامُوا بِإِنْتَاجِهَا . يَهْدِف الْعُلَمَاءِ إلَى نَشَر النَّتِيجَة النِّهَائِيَّة لأبحاثهم ، بِمَا فِي ذَلِكَ التَّجَارِب الَّتِي يَشْمَلُهَا الرَّاعِي التِّجارِيّ ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ تُوَافِق النَّتِيجَة مَع التوقعات السَّابِقَة . يَجِب إجْرَاء التقييمات النَّوْعِيَّة فَقَط . قَدْ يَكُونُ المديرون السِّياسِيُّون والإداريون والعلميون أَو المشرفون الَّذِينَ لَا يُشَارَكُونَ بِشَكْل مُبَاشَرٌ فِي عَمَلِيَّة الْبَحْث مسؤولين بِشَكْل مُشْتَرَكٌ عَنْ جَوْدَةِ الْعَمَل والمنشورات النَّاتِجَة ، لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ مَنْعُ النَّشْر أَوْ تَأْخِيرُهُ لِأَنّ النَّتَائِج غَيْر مُتَوَقِّعَة أَوْ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهِ . وَأَيْضًا تَشْمَل النِّقَاط الْآتِيَة (2) عَادَةً لَا تَمارَس الْجَامِعَات وَالْمُؤَسَّسَات الْمُمَاثَلَة تأثيرًا عَلَى عَمَلِيَّة النَّشْر ، وَلَكِنَّهَا تُفْتَرَض عادةً أَن النَّشْر يَتِمُّ فِي المجلات أَو الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ . تَنْشُر فُرُوعٌ عِلْمِيَّة مُعَيَّنَة أيضًا عَلَى مَوَاقِعِ الويب الْمُعْتَرَفِ بِهَا . 
قَدْ يَكُونُ لمؤسسات الْبَحْث القطاعية وَالْمُؤَسَّسَات الْعَامَّة وَغَيْر الْعِلْمِيَّة تَقْلِيد للنشر لَا يَتِمُّ حصريًا فِي المجلات الْعِلْمِيَّة وَلَكِن أيضًا أَو فَقَطْ فِي التَّقَارِير أَو الْمُرَاجَعَات الَّتِي تَنْشُرُهَا بِنَفْسِهَا . يَجِبُ اعْتِبَارُ حُقُوق ومسؤوليات الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالمطبوعات الَّتِي تَبْدُو عِلْمِيَّة مُسْتَقِلَّةٌ عَنْ طَرِيقِهِ النَّشْر . أَنْ يُتِمَّ تَنْفِيذ الْمَشْرُوع بِالتَّعَاوُن مَع ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ ، رَاعِي تُجَارِي لَا يُقَلِّلَ مِنْ مسؤوليات الْعُلَمَاء لتحليل وَنَشْرٌ الْبَيَانَات (أي نَشَر نَتَائِج التَّجَارِب الْإِيجَابِيَّة والسلبية( . 
(3) يَجِب مُمَارَسَة حَقِّ الْعُلَمَاءِ الفردي فِي اسْتِخْدَامٌ الْبَيَانَات فِي إِطَارِ التَّعَاوُن مَع الْمُشَارِكِين الْآخَرِين وفقًا للاتفاقيات المبرمة ، والمفتوحة تمامًا وتحترم وَاجِبَات وَحُقُوق الْأَعْضَاء الْآخَرِين . عِنْد اسْتِخْدَامٌ الْبَيَانَات ، يَجِبُ أَنْ يَسْعَى الْعُلَمَاء بِالتَّعَاوُن لِتَجَنُّب التأخيرات غَيْر الضَّرُورِيَّة . يَجِب الْكَشْفِ عَنْ الطَّلِبَات الْمُقَدِّمَة مِنْ الْعُلَمَاءِ الْأَفْرَاد بِشَأْن اسْتِخْدَامٌ الْبَيَانَات للأطروحات الأكَادِيمِيَّة أَوْ غَيْرِهَا مِنْ المنشورات الْمُنْفَصِلَة الَّتِي لَمْ يَتِمَّ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهَا بِشَأْن بَدَأ الْمَشْرُوع ، بِمُجَرَّدِ ظُهُورِ هَذَا الطَّلَبُ ، للمجموعة بأكملها الَّتِي يَنْبَغِي الْحُصُولِ عَلَى قَبُولِهَا . يُرْجَى أيضًا الرُّجُوعُ إلَى قُيُود قَانُون مُعَالَجَة الْبَيَانَات الشَّخْصِيَّة فِيمَا يَتَعَلَّقُ باستخدام الْبَيَانَات لمشاريع بحثية أُخْرَى ، اُنْظُر الْفَصْل 7 . (4)بهدف تَوْزِيع نَتَائِج الْبَحْثِ أَوْ الِاتِّصَال بِهَا أَوْ نَشْرِهَا عَبَّر الْقَنَوَات الإِلِكْتِرُونِيَّة ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعُلَمَاءُ عَلَى دِرَايَة بِعَدَم تَضْمِين الْبَيَانَات الأسَاسِيَّة والمخفية مَع الْبَيَانَات الشَّخْصِيَّة ، عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ ، كَائِنٌ Excel أَوْ عُرُوضٌ PowerPoint التقديمية (راجع وَكَالَة تِكْنُولُوجِيا الْمَعْلُومَات وَالِاتِّصَالَات إِرْشَادَات s الْمُتَعَلِّقَة بِالبَيَانَات المخفية فِي المستندات 
(http://www.itst.dk/it-sikkerhed/privacy/beskyttelse-af- privatlivssferen-2/Risici-ved-skjulte-data-i-office-filer)).

. (3) براءات الِاخْتِرَاع : - 
(1) إذَا تَنَبَّأ الْعُلَمَاء بإمكانية الْحُصُولِ عَلَى براءات اخْتِرَاع ، فَيَجِب الْبَتِّ فِي تَخْصِيصِ هَذِهِ الْحُقُوقَ غَيْرِ الْمَلْمُوسَة الْمُحْتَمَلَة . يَجِبُ أَنْ تَضَمَّنَ الِاتِّفَاقِيَّة نَشَر النَّتَائِج فِي وَسَائِلُ الإعْلاَمِ الْعِلْمِيَّة ، لَكِنَّ هَذَا النَّشْر لَن يَتِمُّ إلَّا بَعْدَ فَحْصِ إِمْكانِيَّةٌ تَسْجِيل براءات الِاخْتِرَاع وَتَقْدِيم طَلَب مُحْتَمَلٌ . يَجِب تَحْدِيدُ مَوْعِدٍ نِهائِي لِمِثْلِ هَذَا التَّحْقِيقُ ، عادةً مَا يَقْرُبُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ . (2) إذَا نَشَأَت ، أَثْنَاء سِيَر الْمَشْرُوع ، إِمْكانِيَّةٌ الْحُصُولِ عَلَى بَرَاءَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اتِّفَاق مُسْبَق بِهَذَا الْمَعْنَى ، فَيَجِب مُحَاوَلَة إبْرَامُ اتِّفَاقٍ طَوْعِيٌّ لَاحِقٌ حَوْل النَّشْر وَالسُّرِّيَّة . إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ الْمُشَارِكُون فِي الْمَشْرُوعِ مِنْ الْمُوَافَقَةِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، فَإِنَّ حَقَّ النَّشْر ، الَّذِي سيتأثر بِشَكْل كَبِيرٌ بِقَضِيَّة الْبَرَاءَة ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الأوْلَوِيَّةُ الْأُولَى ، حَيْثُ يَجِبُ اعْتِبَارُ التَّعَاوُن قائمًا عَلَى هَذَا الِافْتِرَاض الْمُطْبِق عادةً (3) . مِنْ الْمُسْتَحْسَنِ أَنْ يُتِمَّ الدُّخُولُ فِي اتِّفَاقٍ بَدَأ الْمَشَارِيع فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَات أَو النَّشْر سَتَكُون لَهَا الْأَوْلَوِيَّة الْأُولَى فِي حَالَةِ إِمْكانِيَّةٌ تَسْجِيل براءات الِاخْتِرَاع غَيْر الْمُتَوَقَّعَة . (4) قَانُون بِشَأْن الاِخْتِرَاعات فِي مُؤَسَّسات الْبَحْث الْعَامَّة وَالْعَمَلُ عَلَى اختراعات الموظفين ، بِمَا فِي ذَلِكَ أَحْكَامُ تَتَعَلَّقُ بِحُقُوق الموظفين وَأَصْحَاب الْعَمَلِ فِي الاِخْتِرَاعات الَّتي يَتمُّ إجْرَاؤُهَا فِي الْعَمَلِ . الْأَسَاس هُوَ أَنْ الْحَقَّ فِي الاِخْتِرَاعات يُنسب إلَى الْعَالِمِ الْعَامِلُ ، وَلَكِنْ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ الْمُطَالَبَة بِنَقْل هَذَا الْحَقُّ مُقَابِل الدَّفْع . بِالْإِشَارَةِ إلَى هَذَا الْقَانُونِ ، يَكُون الْمُوَظَّف مسؤولًا وفقًا لِذَلِكَ عَنْ الْإِبْلَاغ عَنِ اخْتِرَاعٍ تَمّ إجْرَاؤُه إلَى الْمُؤَسَّسَة . 
(4) حَلّ النزاعات : - 
(1) يَجِبُ مَنْعُ التعارضات بِاتِّفَاق مُسْبَق حَوْل تَخْصِيص جُهُودٌ الْعَمَل وَحَوَّل التَّخْصِيص الْمُتَوَقَّع لِحُقُوق الِاسْتِخْدَام والتأليفات ذَات الصِّلَة . الإجْرَاءات الْخَاصَّة بالتعديلات الْحَالِيَّة للخطط وللتصرفات بِشَأْن التَّنازُل أَوْ قَبُولِ الموظفين أَثْنَاء سِيَر الْمَشْرُوع يَنْبَغِي الِاتِّفَاق . اُنْظُر أيضًا الْفَصْل 3 ، إِرْشَادَات بِشَأْن التَّعَاقُد عَلَى بَدْءٍ مشروعات بحثية . (2) يَجِبُ إلَّا تَمْنَع النزاعات نَشَر النَّتَائِج الْمُحَقَّقَةُ أَوْ تُؤَدِّي إلَى تَدَهْوَر الْجَوْدَة . حَقّ اسْتِخْدَامٌ بَيَانَاتٌ يَجُوز حِرْمَان مِنْ عَالِمٍ فِي خَرْقِ لاتفاقيات لِهَذِه الدَّرَجَة أَنْ تَبْقَى الْعُلَمَاء ، مُؤَسَّسات أَو و الْمَصَالِح جِهَاز الأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ الإنمائي يَتِمّ تَجَاهَل إلَى حَدِّ كَبِيرٌ . بِالنَّشْر ، يُمْكِنْ ذِكْرُ الْعَالِمِ الْمُسْتَبْعَد فِي إقْرَارِ ، إذَا كَانَ قَدْ سَاهَمَ فِي الْبَيَانَات يَدْخُلُ فِي الْمَنْشُورِ ، وَيُعْلِن الْأَمْر لِلْمُحَرَّر أَو الْمَجَلَّةِ الَّتِي قُدِّمَتْ لَهَا المخطوطة . (3) إذَا ثَبَتَ صُعُوبَة حَلّ النزاعات ، فَيَجِب مُحَاوَلَة التَّسْوِيَةُ فِي وَقْتِ مُبَكِّرٍ بِمُسَاعَدَة حُكْم خَارِجِيّ ، رُبَّمَا عَنْ طَرِيقِ الْوَسَاطَة . 
References
Andersen MB. Act on employees inventions with comments. Copenhagen: The Danish Confederation of Professional Associations, 1995

Act no. 142 of 29 April 1955 about employees inventions with subsequent amendments. Act no. 347 of 2 June 1999 about inventions at public research institutions with subsequent amendments.
Andersen MB. Act on employers inventions with comments. Copenhagen: The Danish Confederation of Professional Associations, 1995.
Andersen MB, Hau E. Problems of rights in research cooperation. Copenhagen: The Danish Confederation of Professional Associations, 1998.
The Danish National Committee on Biomedical Research Ethics. Guidelines on reporting, etc. of biomedical research project for The Danish National Committee on Biomedical Research Ethics system (currently updated). International Committee of Medical Journal Editors.
Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication. www.icmje.org
Act no. 142 of 29 April 1955 about employees inventions with subsequent amendments.
Act no. 312 of 5 May 2004 about the use of tissue samples, including blood samples, with subsequent amendments.
Act no. 347 of 2 June 1999 about inventions at public research institutions with subsequent amendments.
Act no. 402 of 28 May 2003: Act on a national committee on biomedical research ethics system and the treatment of biomedical research projects with subsequent changes.
Osler M, Bredahl L, Ousager S. Filing and reuse of research data from health science. Journal of the Danish Medical Association 2008; 170: 716-7.
The research policy of Rigshospitalet (the Copenhagen University Hospital). Copenhagen: Rigshospitalet, 2005.





Share To: