* يقول المولي عز و جل في كتابه العظيم :-
{ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [ سورة البقرة : 180]. 
و قوله تعالي أيضاً : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [ سورة النساء:11 ]. 
و من السنة النبوية قوله « إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم » رواه ابن ماجة
و يقول الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم : ( إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى، قد أعطَى كلَّ ذي حقٍّ حقهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ ) . 
* فوفقا للقواعد العامة التي تحكم الميراث ان الاقرب درجة يحجب الابعد درجة الا ان القانون استثني من ذلك حالة الوصية الواجبة و هي الوصية المستحقة حال وفاة احد الابناء في حياة ابويه و يترك خلفه اولادا فحينما يتوفي الجد او الجدة يرث الاعمام و العمات تركة الاب و يرث ايضا ابناء الابن المتوفي في تلك الحالة بموجب تلك الوصية و لكن ذلك مشروط بعدة شروط :-
اولا : يجب الا تتجاوز حصة الاحفاد في الوصية الواجبة حصة ابيهم في الميراث اذا كان مازال حيا فتكون حصة الاحفاد بمقدار حصته بشرط الا تتجاوز مقدارها ثلث الباقي من التركة و ذلك بعد تجهيز المتوفي .
ثانيا : يستحق لتلك الوصية ايا من :-
أ – اولاد الابن .
ب – اولاد البنات من الطبقة الاولي .
ج – اولاد الابن لابن و ان نزلوا سواء كانوا ذكورا او اناثا .
* يأخذ كل فرع من تلك الفروع السابق ذكرها نصيب اصله فقط و يكون تقسيم الانصبة فيما بينهم للذكر مثل حظ الانثتين .
* يستحق الوصية ايضا فروع من مات مع ابيه او امه و لم يتم التعرف علي من مات منهم قبل الاخر كحالات الغرقي و الحرقي و الهدم .
ثالثا : لا يستحق الاحفاد تلك الوصية :-
أ - حال كونهم وارثين لاصل والدهم .
ب – حال كونهم ممن اوصي لهم .
ج – حال اعطائهم من قبل الاصل حال حياته و بلا مقابل ما يساوي مقدار تلك الوصية ففي تلك الحالة تصبح تلك الوصية اختيارية في حقهم و ان كان ما تم اعطائه لهم اقل من مقدار الوصية الواجبة ففي تلك الحالة تجب لهم الوصية بما يقدر لتكملة الثلث الذي حدده القانون لهم .
رابعا : حال استيفاء الوصايا من تركة المتوفي تتقدم الوصية الواجبة علي الوصايا الاختيارية .
* فيما يخص مقدار الوصية الواجبة فهي مقدار ما كان يستحقه الفرع المتوفي و لو كان علي قيد الحياة حتي وفاة اصله فيما لا يجاوز ثلث المتبقي من التركة بعد تجهيز المتوفي .
* وضحت لنا الكادة ( 76 ) من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 كيفية استخراج مقدار الوصية الواجبة من التركة :-
أولا : يفترض الولد الذى توفى فى حياة أحد ابويه حيًا وارثًا وتقسم التركة عليه وعلى الورثة الموجودين كما لو كان الجميع احياء ليعرف مقدار نصيبه لو كان موجودًا .
ثانيا : أن يخرج من التركة هذا القدر كما هو أن كان يساوى الثلث فأقل، وأن كان يزيد على الثلث رد الى الثلث، لان الوصية لا تزيد على الثلث وإنما أخرج أولا، لأن الوصية مقدمة على الميراث، ويقسم هذا المقدار على أولاده قسمة الميراث، للذكر ضعف الأنثى .
ثالثا : يقسم الباقى بعد إخراج مقدار الوصية الواجبه على الورثة الاحياء بتوزيع جديد من غير نظر الى الولد الذى فرض حيًا، لان هذا المقدار هو الميراث للاحياء، ويعطى كل وارث حقه كما هو الشأن فى تقسيم التركات بعد اخراج الوصايا منها .
* في النهاية علينا ان نوضح ان الاصل في الميراث ان اولاد الابن لا يرثون في جدهم حال كون الابناء نفسهم علي قيد الحياة وفقا لما ذكرناه من قاعدة ان الاقرب يحجب الابعد فالابناء من حيث درجة القرابة اقرب من ابناء الابناء بالنسبة للجد و لكن المشرع اعطي ذلك الحق للجد حال وفاة الابن في حياته في الوصية لاولاد نجله المتوفي و عاملهم معاملة كون ابيهم مازال علي قيد الحياة فان كان مازال حيا فكان حال ذلك اهلا للورث مثله مثل اخوته من والده و هذا ما قرره المشرع لحماية هولاء الابناء من الفقر و حتي لا يسلكوا طرقا محرمة و غير مشروعة حتي يتمكنوا من الانفاق و مواجهة متطلبات الحياة لهذا كان من الحق ان يكون لهم حقا في تلك التركة .





Share To: