فضيلة الشيخ / سيد محمد على معلم اول بالازهر الشريف يكتب: الاحتكار من الكبائر.. حـرام شرعاً
هم الذين يشترون السلع يعني الطعام ونحوه مما يحتاجه الناس في وقت الشدة ويخزنه إذا اشتد الغلاء حتى يبيعه بأكثر هذا ما لا يجوز ومنكر وصاحبه آثم ويجب على ولي الأمر أن يمنعه من ذلك وأن يلزمه بيع الطعام بسعر المثل بسعر الوقت الحاضر الذي في الأسواق ولا يمكنه من خزانته هذا إذا كان في وقت الشدة
أما الذي يشتري الطعام أو غير الطعام مما يحتاجه الناس في وقت الرخاء وكثرته في الأسواق وعدم الضرر على أحد ثم إذا تحركت السلع باعه مع الناس من دون أن يؤخره إلى شدة الضرورة بل متى تحركت وجاءت الفائدة باعه فلا حرج عليه وهذا عمل التجار في قديم الزمان وحديثه
وأمّا حكمه
فقد اتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم علىٰ حرمة الاحتكار لما فيه من تضييق علىٰ عباد الله مستدلين بما يأتي
بقول النبي ﷺ لا يحتكر إلا خاطئ أخرجه مسلم
ووجه الدلالة أن التصريح بأن المحتكر خاطيء كافٍ في إفادة عدم الجواز لأن الخاطئ هو المذنب العاصي وهو فاعل من خطئ من باب علم إذا أثم فى فعله
وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ منِ احْتَكَرَ حِكْرَةً يُريدُ أن يُغْلِيَ بها علىٰ المسلمينَ فهو خاطِئٌ
ووجه الدلالة فى الحديث أنه واضح كسابقه علىٰ تحريم الاحتكار وعدم جوازه
وقوله ﷺ من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد بريء من الله تعالىٰ، وبرىء الله تعالىٰ منه
فضيلة الشيخ / سيد محمد على معلم اول بالازهر الشريف يكتب: الاحتكار من الكبائر.. حـرام شرعاً
Post A Comment: