الجزاء من جنس العمل | بقلم أ. د روحية مصطفى أحمد الجنش أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة
يشتكي زوج بأنه دخل على زوجته فجأةً فوجدها تتكلم على الكمبيوتر بالصوت والصورة مع أحد الرجال الأجانب ، وبتفحص الجهاز على حد قوله وقف على خيانتها للأمانة ، وبمواجهتها أقرت بما رأى، وبعد أن ضربها ضرباً مبرحاً أوقع عليها الطلاق ، وسؤال الزوج هنا : هل يجوز له أن يأخذها عند محامي ويطلقها بعد أن تتنازل عن جميع حقوقها ، وكذا حضانة طفلها ؟ لأنه إن طلقها ستأخذ جميع حقوقها التي أقرها القانون ، وذلك درءاً للفضائح وحفاظا على السمعة والشرف؟ .
نقول وبالله التوفيق : يجوز للزوج في هذه الحالة أن يضطرها إلى التنازل عن جميع حقوقها ، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الزوجين بحسن العشرة ، وبين للزوجة أنها إن خافت ألا تقيم حدود الله تعالى ، أي رغبت في فراق زوجها وخافت من عدم تأدية حقوقه أو خافت الوقوع في الخيانة ، أنه يجوز لها في هذه الحالة أن تفتدي نفسها ، أي تتنازل للزوج عن المهر الذي قدمه لها وكذا مؤخر صداقها ويطلقها زوجها ، وتتزوج بعد ذلك من شاءت ، دون أن تُدخل على زوجها عارَ ، وليس للزوج رجعتها في العدة بأي حال ، وهذا مايسمى في الإسلام بالخلع ، فإذا جاز للزوج أن يأخذ من المرأة عند خوفها النشوز أو العصيان أو عدم تأدية الحقوق فمن باب أولى يأخذ منها عند تلبسها بخيانة الأمانة ، هذا إن أراد الزوج أن يفارقها وهو الغالب في مثل هذه الأحوال ، أما إن أراد إمساكها وإقالة عثراتها وتقويمها فالأمر يرجع إلى تقديره ، أما عن تنازلها عن حضانة طفلها فيجوز ذلك على مذهب السادة المالكية لعدم جدارتها لتربية الأطفال . والله تعالى أعلى وأعلم .
Post A Comment: