1️⃣ قال ابن كثير في "البداية والنهاية":
(قال الله تعالى: {وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ} [الأعراف: 137]..
أَيْ: أَهْلَكَ ذَلِكَ جَمِيعَهُ، وَسَلَبَهُمْ عِزَّهُمُ الْعَزِيزَ الْعَرِيضَ فِي الدُّنْيَا، وَهَلَكَ الْمَلِكُ وَحَاشِيَتُهُ، وَأُمَرَاؤُهُ، وَجُنُودُهُ، وَلَمْ يَبْقَ بِبَلَدِ مِصْرَ سِوَى الْعَامَّةِ وَالرَّعَايَا.
🖊فَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، فِي " تَارِيخِ مِصْرَ " :
أَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ تَسَلَّطَ نِسَاءُ مِصْرَ عَلَى رِجَالِهَا; بِسَبَبِ أَنَّ نِسَاءَ الْأُمَرَاءِ وَالْكُبَرَاءِ تَزَوَّجْنَ بِمَنْ دُونَهُنَّ مِنَ الْعَامَّةِ فَكَانَتْ لَهُنَّ السَّطْوَةُ عَلَيْهِمْ وَاسْتَمَرَّتْ هَذِهِ سُنَّةَ نِسَاءِ مِصْرَ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا..
[زمن الإمام ابن كثير (المتوفى: 774هـ]).
2️⃣ وقال ابن عبد الحكم المصري في "فتوح مصر والمغرب":
(كان نساء أهل مصر حين غرق من غرق منهم مع فرعون من أشرافهم، ولم يبق إلا العبيد والأجراء، لم يَصْبِرْنَ عن الرجال فطَفِقَتِ المرأةُ تُعْتِق عَبْدَها وتَتَزَوُّجه، وتتزوج الأخرى أجيرَها، وشَرَطْن على الرِّجال أن لا يفعلوا شيئًا إلا بإذنهن، فأجابوهن إلى ذلك، فكان أَمْرُ النساءِ على الرجال.
🖊ثم روى ابن عبد الحكم عن عن يزيد بن أبي حبيب الإمام المصري قال:
إن نساء مصرعلى ذلك إلى اليوم، اتِّبَاعًا لِمَا مضى منهم، لا يبيع أحدُ الرجال ولا يشتري إلا قال: أَسْتَأْمِر امرأتي!!
[أي آَخُذُ الإذن منها بالبيع أو الشراء])!
3️⃣ ومن صور التسلط ما ذكره العلامة « يوسف بن سعيد بن إسماعيل الصفتي المالكيّ الأزهري..
(كان حيّاً سنة 1193هــ) وهو يتكلم عمن لا تجوز إمامتهم في الصلاة في "حاشيته على الجواهر الزكية":
(لا تجوز إمامة من يكشف عورته لمن لا يجوز له النظرُ إليها، ومَن يعطِي زوجتَه دراهمَ لتَدْخُل بها الحَمَّام (مكان يستحمون فيه يشبه في زماننا الالحمام المغربي والساونا والجاكوزي ونوادي النساء المتخصصة في هذا الشأن والكوافير الرَّجُل، ويلحق بها المصايف) متجرِّدةً مع نساءٍ متجرِّدات، أو كانت هي متجردةً فقط أو هن متجرداتٍ فقط. أو أَقَرَّهَا على دخوله ولو لم يُعطها دراهم.
ومحل كون ذلك من الكبائر: ما لَم تُعَكِّرْ عليه زوجتُه في أمْرِ معيشتِه - كنِساءِ مِصْرَ
- فإنه إذا دَفَع لها دراهمَ للحَمَّام لا يَحْرُم عليه ذلك؛ لأنه إذا مَنَعَها مِن الذهاب إلى الحَمَّامِ تُنَكِّدُ عليه في أمْرِ معيشتِه، وربما كان ذلك سببًا في طلاقها).
Post A Comment: