فضيلة الشيخ أحمد علي تركي مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف يكتب "حكم تَوَلِّي المرأةِ للولايات العامة والقضاء" 




تَوَلِّي المرأةِ للولايات العامة والقضاء ، من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء ؛ حيث تباينتِ آراؤهم فيها .


#فذهب فريق منهم إلى جواز ذلك :


وهي رواية عن مالك


وقول أبي حنيفة وأصحابه


 وابن جرير الطبري


وابن حَزْم الأندلسي .


#وذهب فريق آخَر إلى عدم جوازه :


وهو قول الجمهور .


#فأما الذين قرروا عدم الجواز :


فقد احتجُّوا بقول النبي ﷺ : 


«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» .


[ أخرجه البخاري في "صحيحه ]


#أما الذين أجازوا تولي المرأة للولايات العامة والقضاء :


#قال أبو حنيفة وأصحابه :


يجوز أن تلي النساءُ القضاءَ فيما يجوز أن تُقبَل شهادتُهن فيه وحْدَهُن أو مع الرجال ؛ لأن في الشهادة معنى الولاية .


ولا يجوز في الحدود والقصاص ؛ لأن شهادتَهن لا تُقبَل في ذلك .


#وحُكِي عن ابن جرير الطبري :


أنه أجاز تَقَلُّدَ المرأةِ القضاءَ مطْلَقًا .


وعلَّلَ جوازَ ولايتِها بجوازِ فُتْيَاها .


#وقد ذهب بعضُ الشافعية :


إلى أنه لو وَلَّى سلطانٌ ذُو شوكةٍ امرأةً القضاءَ نَفَذَ قضاؤها .


#وأما الحديث الذي استدل به المانعون وهو :


«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» .


#فقد أجاب عنه المانعون بما يأتي :


#أن هذا الحديث الشريف ورد على سبب مخصوص ، وهو ما يُعرف في اصطلاح علماء الأصول بواقعة العين .


وهي الحادثة أو النازلة المختصة بمُعَيَّن .


والأصل في واقعة العين أنها تختص بالشخص المُعَيَّن الذى وقعت لأجله فلا تعمُّ في حكمِها غيرَه .


#وكما تقرر في علم الأصول أن :


"وقائع الأعيان لا عموم لها" .


ومن ثمَّ فإن هذا الحديث الشريف واقعة عين لا يستدل بها على غيرها أصلًا .


#وقد قالَه النبي ﷺ في حالةٍ خاصة ، وهي زوال ملك كسرى الفرس ؛ حيث تولت ابنتُه بُوران الملك ، وبالفعل تحقق ذلك ، استجابة لدعوة النبي ﷺ على كسرى حين مزق رسالته إليه .


#أن الحديث معناه :


مقصور فقط على الإمامة العظمى ، وهي رئاسة الدولة دون غيرها فلا يشملُه الحديث .


وذلك لأن من سُلطات الحاكم الأعلى رئيس الدولة إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا للرجال .


#وعلى_ذلك:


فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو سياسية ، طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية ، ولم تؤدِّ إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها .


#كما أن لها أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك .


ولرئيس الدولة مستعينًا بأهل الفتوى أن يختار من الأقوال الفقهية ما يراه مناسباً .



فضيلة الشيخ أحمد علي تركي مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف يكتب "حكم تَوَلِّي المرأةِ للولايات العامة والقضاء"


Share To: