رأس الحول في الزكاة كل الحول | بقلم أ. د روحية مصطفى أحمد الجنش أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة 


رأس الحول في الزكاة كل الحول | بقلم أ. د روحية مصطفى أحمد الجنش أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة



كثير منا يجعل رمضان رأس الحول للزكاة المال؛ رغبة في تكثير الثواب وتتبع أحب الأوقات إلى الله تعالى ،  وهذا أمر محمود ، ولكن ليس من المنطق أن يجعل المسلمون جميعهم شهر الخير رأسا للحول ، فيتكدس إخراج الزكاة في شهر واحد طوال العام ، وقد يعجز المرء عن إيجاد مستحق حقيقة لمال الزكاة في هذا الوقت الذي يغدق فيه مالك النصاب على المستحقين ، ولكن الأولى أن يكون رأس الحول كل الحول بمعنى أن بعض المسلمين يجعلونه رمضان وغيرهم رجب أو شعبان وأخرين أشهر أخرى ، لينعم المستحقين بمال الله تعالى طوال الحول ، وهذا أليق في سد حاجاتهم الشخصية الأصلية في كل وقت من العام ، أما عن مقدار الزكاة ومقدار النصاب ، فمن ملك مايُعادل 85 جرام من الذهب فائضا عن حاجته الأصلية وحاجة من يعول فقد وجب عليه الزكاة ، ومقدارها 2,5 % أي في كل 1000 جنيه 25 جنيه ، تُعطى لأي مصرف من مصارف الزكاة الثمانية ( الفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ) أي تُعطى للفقير والمسكين الذي لا يملك قوت عامه ، والموظفين الذين يقومون بجمع مال الزكاة ( وهذا التدبير كان قديما ) ، وتُعطى أيضا لقوم ضعاف الإيمان لتقوية إيمانهم وتثبيتهم على الدين ، أو لمنع عدوانهم المباشر أو الغير مباشر للمسلمين ، ومنها يتم تحرير العبيد ( وهذا التدبير في الغالب كان قديما ) ، ويُعطى منها الغارمين الذي تكبلوا بالديون ويثقل عليهم أدائها ، ويعطى منها في سبيل الله تعالى ، ويدخل فيه المساعدة في علاج المرضى ، وتزويج الشباب والفتيات ، وإعانة ذوي الدخل المحدود الذي لا يغطى كفاية أسرهم من مأكل ومشرب وملبس وتعليم وزواج ، وبالجملة كل ماكان فيه إعانة للأخر على تحصيل سبل الحياة بكرامة فهو في سبيل الله تعالى ، ويُعطى منها ابن السبيل كالذي سافر للبحث عن عمل ولم يوفق في ذلك وليس معه مال لتحصيل تذاكر طائرة ليعود إلى وطنه حتى ولو كان قادرا في وطنه ولكن انقطعت به السبل عن التواصل مع قومه لتوفير مال له ، هذه هي مصارف الزكاة التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز ، وإعطاء المال لمصرف واحد لا حرج فيه خاصة الفقراء والمساكين ، فإحياء النفس مقدم على غيرها في سلم المقاصد ، وإن قسم مال الزكاة وأعطى منع أكثر من مصرف فلا حرج ، وكل هذا يعود لتقدير المزكي ، أما حلي المرأة التي في الغالب تقتنيه للزينة فليس فيه زكاة لأنه ليس معدا للنماء وإنما للزينة حتى ولو كانت لا تلبسه إلا مرة واحدة في العام طالما لم تنوي باقتناءه التهرب من آداء الزكاة ، ولم يكن هذا الاقتناء بقدر مبالغ فيه ، ويجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها الفقير وأولادها ؛ لأن نفقتهم غير واجبة عليها ولها أجرين أجر الصدقة وأجر الصلة ، ويتحرى المسلم بزكاته الأقربون من المستحقين لمال الزكاة فهم أولى بالمعروف . والله تعالى أعلى وأعلم .




Share To: