الحلف بالطلاق | بقلم أ. د. روحية مصطفى أحمد الجنش_ أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة 


الحلف بالطلاق | بقلم أ. د. روحية مصطفى أحمد الجنش_ أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة
الحلف بالطلاق | بقلم أ. د. روحية مصطفى أحمد الجنش_ أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة 


خرج إلى عمله وحلف لسائق الباص أنه دفع الأجرة وقال عليً الطلاق قمت بدفعها ، ولما ذهب إلى العمل سأله مديره لماذا انصرفت من عملك أمس قبل الوقت فقال عليً الطلاق لم أخرج قبل الوقت ، ثم جلب طعام الإفطار كالعادة وقال لزميله في العمل إفطر معي ، فقال له لا ، فقال : عليً الطلاق تفطر معي ، .................وهكذا .

الراجح من خلاف أهل العلم : أن هذا اللفظ ليس من الصيغ التي يقع بها الطلاق ؛ لأن من شروط وقوع الطلاق أن يضاف إلى المرأة أو إلى مايعبر به عنها كاقوله أنت طالق ، أو إن فعلتي كذا فأنت طالق ، أو فلانه طالق ، ، وماليس صريحاً ولا كناية لايقع به الطلاق ، ويكون حكمه حكم اليمين ، لأنه لا يقصد تطليق امرأته بل يقصد الحث على الفعل أو الترك  مثل عليَ الطلاق أن تأكل من الطعام فهو حتماً لا يقصد طلاق زوجته وفراقها وهدم بيته وإنما يقصد حثه على الأكل إكراماً له ، وهذا هو الغالب على حال الناس الذين يتلفظون بهذه الصيغة ، فإذا قال علي الطلاق ماأعمل في القاهرة ثم عمل ، لايقع الطلاق على زوجته ، وعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، ولا بد من عشرة، كما نص الله على ذلك، عشرة فقراء يعطون طعامًا، قدره لكل واحد كيلو ونصف، تقريبًا، من قوت البلد، من تمر أو أرزٍ أو غير ذلك من قوت البلد ، أو يُدعون لطعام الغداء أو العشاء مجتمعين أو متفرقين، حتى تكمل عشرة أو تكسوهم كسوة، لكل واحد ما يكفيه في الصلاة ، ولو أطعمهم مفرقين، خمسة اليوم، وخمسة غدًا، أو أربعة اليوم وستة غدًا، أوثلاثة اليوم وثلاثة غدًا، وأربعة بعد غدٍ، كل هذا لا بأس به، فليس من شرطها أن يجتمعوا، ولو فرّق ذلك بين بيتين أو ثلاثة، بيت فيه أربعة وبيت فيه أربعة وبيت فيه اثنان لا بأس، الحاصل لا بد من عشرة في الإطعام والكسوة. أو يخرج القيمة وهي ثلاثون جنيها لكل مسكين أي 300 جنيه مصري ، ويجوز أن يدفعها لمسكين واحد في عشرة أيام ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد مراعاة لظاهر النص .

 فإن لم يستطع الإطعام أو الكسوة فعليه صيام ثلاثة أيام  ولا يجب في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة ، فلو صامها متفرقة أجرأ ذلك ، لإطلاق قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ..) المائدة/89 ، فلم يقيِّدها الله تعالى بالتتابع، لذا ينصح كل زوج يجري هذا اللفظ على لسانه بتركه حتى لا يعرض حياته الزوجية للهدم بلا مبرر أو سبب مشروع .والله تعالى أعلى وأعلم .



الحلف بالطلاق | بقلم أ. د. روحية مصطفى أحمد الجنش_ أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة


Share To: