حكم  شراء الأضحية من مال الزكاة | بقلم أ.د روحية مصطفى الجنش


حكم  شراء الأضحية من مال الزكاة | بقلم أ.د روحية مصطفى الجنش
حكم  شراء الأضحية من مال الزكاة | بقلم أ.د روحية مصطفى الجنش

 

أولا : زكاة المال واجبة شرعاُ إذا بلغ نصاباُ وحال عليه الحول وكان فائضا عن حاجة المزكي وحاجة من يعول ، و الأضحية في قول جمهور أهل العلم سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها 

ثانيا  : للزكاة مصارف شرعية محددة بالنص القطعي من كتاب الله تعالى ، حيث أنها تؤخذ من مال أغنياء المسلمين وتُعطى لفقرائهم : قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .... } [التوبة/103]. (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) [التوبة:60]. أما الأضحية فليس في توزيعها طريقة محددة شرعا ، فيجوز للمضحي أن يأكلها كلها ، لأن المقصد الأصلي منها هو إراقة دم لله تعالى في يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة ، ويجوز له أن يوزع جزءً منها على أقاربه من باب الصلة والتراحم حتى وإن كانوا قادرين وله أجرين أجر الصدقة وأجر الصلة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (الصدقةُ على المسكينِ صدقةٌ وعلى ذي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صدقةٌ وصِلَةٌ) صحيح ابن ماجة ، ويستحب إخراج جزء منها للمحتاجين والفقراء ، قال تعالى : (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) الحج 28 ، كما يجوز إعطاء أهل الكتاب منها خاصة إذا كانوا جيران للمضحي ، وهذا من باب القسط والبر إليهم المأمور بهما شرعا ، والأولى في تقسيمها أن تُقسم اثلاثاُ ثلثا للمضحي وثلثا لأقاربه ، وثلثا للمحتاجين .

ثالثا : يأثم المسلم إذا ترك إخراج الزكاة لمستحقيها بعد وجوبها ، ولا يأثم بترك الأضحية .

رابعاً : لا يجوز للمضحي أن يشتري بجزء من مال الزكاة اُضحية ؛ لأن مال الزكاة حق للفقراء والمساكين ، وليس له ولاية على هذا المال لأنه ملك لغيره ، فلا يتصرف فيه نيابة عنهم ، فهو غير مالك أو وكيل في المال .

خامساً : أما إذا أراد المسلم أن يشتري بجزء من مال الزكاة اًضحية ويوزعها كلها على الفقراء والمساكين في صورة لحم فليس فيه حرج ، فهو من باب إخراج القيمة في الزكاة وقد أجازها كثير من أهل العلم ، كما أنه لا يوجد دليل صريح أو قياس معتبر يمنع ذلك فنعود للأصل وهو الإباحة .

سادساً : مع التسليم بجواز شراء أضحية من مال الزكاة وصرفها في مصارف الزكاة الشرعية إلا أن الأولى إخراج الزكاة مالا ؛ تحقيقاُ للمصلحة ؛ لأنه أيسر للمزكي وأنفع للفقير ، حيث أنه يقدر أولوياته ويصرف المال وفق احتياجاته ورغبته ، فقد تكون حاجته للمال أكثر من حاجته للحم  ، كما أنه من اليسير عليه أن يشتري لحماً بالمال ، ومن المشقة أن يحصل على المال ببيع اللحم ، وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله تعالى  . والله تعالى أعلى وأعلم .




Share To: