* بداية و قبل ان نتطرق الي عقوبة سرقة التيار الكهربائي فعلينا ان نوضح اولا متي تقع تلك الجريمة و هناك نجد حالتين تقع فيهما جنحة سرقة التيار الكهربائي
اولا : حال قيام المستهلك باستهلاك الكهرباء بطرق غير شرعية .
ثانيا : حال احتساب قيمة اقل مما يقم المستهلك باستهلاكه .
- في حالة تحقق اي من الصورتين السابق ذكرهما يتم ضبط المخالفة من قبل السادة ماموري الضبط القضائي التابعين لمباحث الكهرباء و علي اساس ذلك يتم تحرير محضر و يسلم بعد ذلك صاحب العين طلب حضور لسؤاله و احتساب قيمة الغرامة الواجب سدادها و حال تجاهل المحرر ضده المحضر للحضور في الموعد المحدد يتم ارسال المحضر الي النيابة المختصة في موعد اقصاه ( 60 يوما ) .
* و من هنا نجد ان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك قد حدد بعض القواعد و الشروط الواجب اتباعها عند تحرير تلك المحاضر و الغرض الاساسي منها هو الحفاظ علي مصلحة المواطن و الدولة و تتمثل تلك القواعد في الاتي :-
اولا : ان يكون الضبط بناء علي امر تكليف من الادارة العامة لشرطة الكهرباء او من الادارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية و ليس مرورا عشوائيا .
ثانيا : ان يكون الضبط بحضور المنتفع او احد اقاربه او اتباعه في مكان الضبط .
ثالثا : اثبات اسماء من قاموا بتحرير محضر الضبط ثلاثيا و توقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء و رتبته .
رابعا : اذا كان تقرير الضبط محرر من ماموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل و صور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم .
خامسا : يجب تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ و الوقت .
سادسا : يجب ان يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة و بيانا دقيقا بالاحمال المضبوطة بالامبير في حالة السرقة .
سابعا : ان يتم حصر و تسجيل الاجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط و حمل كل منها و اثبات الحالة الظاهرية للعداد .
* طرق احتساب قيمة الغرامة للمخالفين الذين حررت ضدهم محاضر :-
اولا : غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للنفس ( ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري ) وفقا لسعر اعلي شريحة لمدة 12 شهرا .
ثانيا : غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير ( 5 اضعاف حساب متوسط الاستهلاك الشهري ) وفقا لسعر اعلي شريحة لمدة 12 شهرا .
- ناتي بعد ذلك لنوضح ان القانون اعطي للمستهلك طريقين واجب اتباع احدهما حال تحرير محضر سرقة طيار كهربائي ضده الا و هما :-
اولا : التصالح مع الشركة بناء علي سداد قيمة الغرامة المقررة علي المستهلك .
ثانيا : الامتناع عن السداد و التظلم من قيمة الغرامة حال وجودها مبالغا فيها فقد اعطي القانون الحق للمستهلك في التظلم من القرار الصادر ضده بالغرامة علي ان يكون ذلك في خلال 60 يوما من تاريخ اعلانه بالقرار و بناء علي ذلك يتم التظلم امام لجنة فض كبار المشتركين .
- تقوم لجنة كبار المشتركين بفحص التظلم و حال قبول التظلم تصدر اللجنة قرارها من الاتي :-
اولا : اعادة المعاينة علي الطبيعة بعد ندب فني اخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار .
ثانيا : تقسيط مبلغ الغرامة و مبلغ الاستهلاك الحقيقي .
ثالثا : تصدر لجنة الشئون القانونية القرار باعفاء المنتفع من الغرامة اذا تبين بصورة جدية ان الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة .
- اذا ثبت للجنة صحة الواقعة المتظلم منها لم يكن امام المتظلم غير سداد مبلغ الغرامة كاملا او سداده بعد تخفيضه ايا كان منهما بناء علي قرار اللجنة و ذلك حتي يتم التصالح علي تلك الجريمة و الذي يودي الي القضاء بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .
* اما في حالة تجاهل الشخص للمحضر المحرر ضده و عدم سداد الغرامة او التظلم يتم ارسال المحضر الي النيابة المختصة في خلال 60 يوما من تاريخ تحريره و التي يمكن التصالح امامها و سداد قيمة الغرامة كاملة تلاشيا ان تسير النيابة العامة في تحقيق الدعوي و حال ثبوتها في حق المتهم يتم احالتها للقضاء الذي بدوره يقضي يالحبس و الغرامة او احدي هاتين العقوبتين اذا لم يتم التصالح مع الالزام برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و ذلك وفقا للنصوص القانونية ( 70 ، 71 ) و الوارد ة بالقانون رقم 192 لسنة 2020 و التي اوردت عقوبات للموظف المختص القائم بتلك الجريمة بسبب اعمال وظيفته و المستولي والمستفيد من تلك الجريمة ايضا .
* فقد خاطبت المادة 70 الموظف المستغل لاعمال وظيفته حال قيامه بتوصيل الكهرباء للغير من افراد او جهات دون سند قانوني لذلك او علم بوقوع تلك الجريمة و لم يبلغ السلطة المختصة او امتنع عمدا عن اداء عمل من اعماله دون سند قانوني لذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و شددت عليه في حالة العود ايضا لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
* من الجانب الاخر خاطبت المادة 71 من ذلك القانون المستولي و المستهلك للتيار الكهربائي المسروق و عاقبته بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتينمع الزامه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى و في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
* اجاز القانون بكلا المادتين التصالح وفقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائية .
* و في النهاية نوضح النصوص القانونية المقيدة لتلك الجريمة و ما طرأ عليها من تعديل كان سببا في تغليظ تلك العقوبة لقمع وقوع تلك الجريمة .
** النص القانوني ( مادة 70 )
* النص القانوني بعد التعديل ( قانون رقم 192 لسنة 2020 ) .
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية :-
1 - توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة .
2 - الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .
- وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى .
- وتنقضي الدعوى الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقا لأحكام المواد (18 مكررا، 18 مكررا/ أ، 18 مكررا/ ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
* النص القانوني قبل التعديل ( قانون رقم 87 لسنة 2015 )
- مع عدم الاخلال في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر و بغرامة لا تزيد عن 50 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من قام اثناء تادية اعمال وظيفته في مجال انشطة الكهرباء او بسببها او شارك في احد الافعال الاتية :-
1 – توصيل الكهرباء لأي من الافراد او الجهات دون سند قانوني .
2 – الامتناع عمدا عن تقديم اي من الخدمات المرخص بها دون عذر او سند قانوني .
** النص القانوني ( مادة 71 )
* النص القانوني بعد التعديل ( قانون رقم 192 لسنة 2020 ) .
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه .
- وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مكررا، 18 مكررا/ أ، 18 مكررا/ ب) من قانون الإجراءات الجنائية .
* النص القانوني قبل التعديل ( قانون رقم 87 لسنة 2015 ) .
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد عن سنتين و بالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه و لا تزيد علي مائة الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين ، كل من استولي بغير حق علي التيار الكهربائي ، و تنقضي الدعوي الجنائية في حال التصالح .
Post A Comment: