شروط وآداب الأضحية | بقلم فضيلة الشيخ أحمد علي تركي مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف 


شروط وآداب الأضحية | بقلم فضيلة الشيخ أحمد علي تركي مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف




عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قَالَ: 


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 


مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». 


رَوَاهُ البُخَارِيّ


ومن جملة العمل الصالح في هذه الأيام، نحر النسك من الأضاحي والهدي تقربًا إلى الله تعالى.


والأضحية هي ما يذبحه غير الحاج من بهيمة الأنعام تقربًا إلى الله تعالى أيام عيد الأضحى، وهي سنة مؤكدة لقوله تعالى: 


{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} 


[الكوثر: 2]


وقال تعالى:


 {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} 


[الحج: 28]


 وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلمَ في المدينة عشر سنين يضحي فيها فَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنه قَالَ:


 أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضحي.


 رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ 


وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضحي بالأحسن والأفضل والأكمل فعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: 


ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ .

 رواه البخاري ومسلم واللفظ له


وزجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من استطاع أن يضحي فلم يضحِّ .


فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 


مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا . 


رواه ابن ماجه 


وقد ضحى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نفسه، وعن مَنْ لم يُضَحِ مِنْ أمته .


فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرَكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ»، فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ»، ثُمَّ ضحى بِهِ .


رَوَاهُ مُسلم


والأضحية والهدي والذبح والنحر تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى أحب الأعمال إلى الله تعالى يوم النحر .


قال تعالى:


 {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} 


[الحج: 37]


فينبغي على المسلم أن يحرص على أن يضحي متى استطاع إلى ذلك سبيلاً.


هذا وللأضحية المشروعة شروطًا لابد من التقيد بها كما يلي: 


الشرط الأول:


 أن تكون الأضحية من جنس بهيمة الأنعام، وهي: 


الإبل والبقر والغنم والماعز، ذكورها أو إناثها، بمختلف أنواعها، فيدخل الجاموس مع البقر وهكذا .


ولا تصح الأضحية من غير بهيمة الأنعام لقوله تعالى:


 {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} 


[الحج: 34]


ولم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها.


الشرط الثاني: 


بلوغ السن المعتبر شرعًا في الأضاحي: 


وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم فلم يختلفوا في أن ما دون السن المعتبر لا يجزئ ولو كانت سمينة أو ذات لحم؛ فعدم اعتبار هذا الشرط أو إلغاؤه لا يسوغ الاختلاف فيه، بل يعد خروجًا عن نصوص السنة، وشذوذًا عما اتفق عليه العلماء .


 فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 


لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْن .


 رَوَاهُ مُسلم


وعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: 


خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: 


مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ نُسُكَ لَهُ .


وفي الحديث: 


لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْن .


رَوَاهُ مُسلم


والمسنة هي الثنية، وهي التي ألقت ثناياها –الأسنان التي في مقدمة الفم والتي يقال عنها في أعرافنا: كسرت أسنانها فيشترط في الأضحية أن تكون ثنية إلا في الضأن فيجزئ فيه الجذع . 


وعند جماهير الفقهاء يجزئ في الأضاحي ما بلغ سن المسنة: 


فيشترط في الإبل بلوغ خمس سنين فما زاد .


وفي البقر: 


سنتين فما زاد 


وفي الماعز سنة فما زاد 


وأما الضأن فيصح فيه الجذع وهو ما أكمل سنة.


وقيل : ستة أشهر .


فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: 


قلت يا رسول الله أصابني جذع. 


قال: ضحِّ به . 


رواه البخاري ومسلم


الشرط الثالث:


 السلامة من العيوب:


 يشترط في الإبل والبقر والماعز والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصانًا في اللحم، أو كمالاً في الخلقة عن مثلها، فلا تجزئ العرجاء الظاهر عرجها، ولا العوراء الظاهر عورها، ولا المريضة الظاهر مرضها، ولا العجفاء الظاهر ضعفها .


فعَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ أنه قَالَ: 


سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ 


فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ: 


أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ .


 فَقَالَ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ [العجفاء] الَّتِي لَا تَنْقَى . 

قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ [والأذن] نَقْصٌ، وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ. 


قَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ .


 رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن الأربعة 

 

الشرط الرابع: 


التذكية في الوقت المعتبر شرعًا للأضحية: 


فيبدأ وقت ذبح الأضاحي من بعد الفراغ من صلاة عيد الأضحى؛ فإن ذبح قبل ذلك فهو لحم قدمه لأهله؛ والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد .


فعن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أنه قَالَ: 


قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 


إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ .


رواه البخاري ومسلم


ويستمر وقتها إلى آخر أيام التشريق مع غروب شمسه .


فعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: 


كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ .


 رواه أحمد وابن حبان 


وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه:


 كان الرجل في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون.


 رواه الترمذي وابن ماجه 


ويجوز الاشتراك في الأضحية إن كانت من الإبل أو البقر؛ فتجزئ الواحدة عن سبعة من المضحين وأهلهم لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال:


 نحرنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. 


رواه مسلم


وعلى من يذبح أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح، فيجب أن يقول: بسم الله، ويستحب أن يقول: بسم الله والله أكبر. 


ويسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء، ويتصدق على الفقراء لقوله تعالى: 


{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}


 [الحج: 28]


وقال سبحانه: 


{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} 


[الحج: 36]


فيأكل المسلم من أضحيته، ويهدي منها لأقاربه وجيرانه، ويتصدق منها على الفقراء. 


وإذا قام الجزار بذبح الأضحية فليس له أن يأخذ منها شيئًا، ولا أن يعطيه صاحب الأضحية منها شيئًا، لا من جلدها ولا من غيره، ولكن يعطيه أجرته من غير الأضحية .


فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: 


أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا .


قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا . 


متفق عليه


وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ:


 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  


مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّةٍ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ .


 أخرجه البيهقي في سننه 


وإذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد المسلم أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره أو بشرته، حتى يضحِّي.


 فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ:


 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 


إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا .


وَفِي رِوَايَةٍ: 


فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا .


وَفِي رِوَايَةٍ: 


مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ . 


رَوَاهُ مُسلم


وهذا في حق صاحب الأضحية، وإن لم يذبح بنفسه.


#وهناك آداب للذبح ينبغي للذابح التقيد بها، ومنها:


أن يحسن الذابح إلى الأضحية، فيحد شفرته ولا يذبح بآلة كالّة، وأن يواريها عن الأضحية، وأن يُضجع الأضحية إلا الإبل على جنبها الأيسر ويترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح؛ لتستريح بتحريكها لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. 


رَوَاهُ مُسلم


أما الإبل فالسنة فيها النحر لا الذبح، فتنحر قائمة معقولة ركبتها اليسرى. 


والنحر: الطعن بمحدد في اللَّبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر لقوله تعالى:


 {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} 


[الحج: 36]


أي: قياماً من ثلاث، ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته؛ لينحرها، فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 


أخرجه البخاري ومسلم



Share To: