هل للرجل عدة كعدة المرأة في الطلاق | بقلم فضيلة الشيخ أحمد علي تركي مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف


هل للرجل عدة كعدة المرأة في الطلاق | بقلم فضيلة الشيخ أحمد علي تركي مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف
هل للرجل عدة كعدة المرأة في الطلاق | بقلم فضيلة الشيخ أحمد علي تركي مدرس القرآن الكريم بالأزهر الشريف

 


السؤال:


هل للرجل عدة كعدة المرأة في الطلاق؟ 


الجواب:


#يعتد الرجل في أربع حالات :


#الْحَالَة_الْأولي 


الَّتِي يَكُونُ لِلزَّوْجِ فِيهَا عِدَّةٌ عِنْدَما يَكونُ متزوجًا بِأَرْبَعَة زَوْجَات وَيُطْلَق إحْدَاهُنّ ، فَيَكُونُ لَهُ عِدَّةٌ مِثْلِ الزَّوْجَةِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ زَوْجَةٍ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ زَوْجَتِهِ الَّتِي طَلَّقَهَا ، وَهِي الْعِدَّة الْمُحَدَّدَة لَهَا شرعًا .


#الْحَالَةُ_الثَّانِيَةِ 


الَّتِي يَكُونُ فِيهَا لِلزَّوْج عِدَّة مَثَلُ الْمَرْأَةِ هِيَ عِنْدَمَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْدِثَ الزَّوَاج حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .


#الحالة_الثالثة_وَالرَّابِعَة


الَّتِي يَكُونُ لِلزَّوْجِ فِيهِمَا عِدَّة مَثَلُ الْمَرْأَةِ ، عِنْدَمَا يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ لَيَتَزَوَّج بعمتها أَوْ خَالَتَهَا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتمم الزَّوَاجِ إلَّا إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَوْجَتِهِ الَّتِي طَلَّقَهَا لَيَتَزَوَّج عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتَهَا ، مضيفًا أَنَّ الزَّوْجَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَدَّ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي حَالَةِ وَفَاتِهَا وَهُوَ أَمْرٌ جَائِزٌ ، وَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْوَفَاء لِلزَّوْجَة .




Share To: