الطهر المتخلل بين الدمين في الحيضة الواحدة | بقلم أ. د روحية مصطفى أحمد الجنش أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة 


الطهر المتخلل بين الدمين في الحيضة الواحدة | بقلم أ. د روحية مصطفى أحمد الجنش أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة
الطهر المتخلل بين الدمين في الحيضة الواحدة | بقلم أ. د روحية مصطفى أحمد الجنش أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة 



(الطهر المتخلل بين الدمين في الحيضة الواحدة )

دم .........طهر ..........دم

أ.د.روحية مصطفى 

من المسائل الفقهية التي تشغل بال كثير من النساء هي حكم الطهر المتخلل بين الدمين في الحيضة الواحدة ، بمعنى مثلاً : إمرأة مدة حيضها ستة أيام ، فينزل عليها الدم يومين مثلاً ثم ينقطع تماماً لمدة يوم أو يومين ، ثم يسترسل بعد ذلك حتى تمام المدة المعتادة وظهور واحدة من علامات الطهر الثلاث وهي : جفاف الفرج ، إنقضاء المدة المعتادة ، ونزول القصة البيضاء ( إفراز مخاطي أبيض ) ، فما حكم الطهر الواقع في منتصف الحيضة الواحدة ، هل تُعد به المرأة طاهراً وتغتسل وتباشر عبادتها من صوم وصلاة وطواف وعلاقة زوجية ، أم يُحسب من الحيض ولا يحل لها كل مايحرم على الحائض في الحيض ؟

أقول – وبالله التوفيق – للعلماء في هذه المسألة إتجاهان : 

الأول : إتجاه التلفيق : ومعناه أن تضم المرأة الحيض إلى الحيض ، والطهر إلى الطهر ، وبالتالي يجوز لها أن تصلى وصوم وتطوف ويأتيها زوجها في أيام الطهر المتخلل الحيضة الواحدة ، ، وهو قول مالك وأحمد وأحد قولي الشافعية . 

الثاني : إتجاه السحب : ومعناه اعتبار الأيام كلها أيام حيض ولا أثر للطهر المتخلل بين الدمين في الحيضة الواحدة ، وعليه فلا يجوزلها الصيام ولا الصلاة ولا الطواف ولا العلاقة الزوجية في زمن الحيض حتى تطهر، وهو الصحيح عند الشافعية وقول أبي حنيفة .

والراجح في المسألة هو اعتبار أيام الدم حيض ، وأيام النقاء طهر ، لأمرين : 

 أحدهما : أنه لما كان الدم دالا على الحيض ، وجب أن يكون النقاء دالا على الطهر .

والثاني : لو جاز أن يجعل النقاء حيضا لما تعقبه من الحيض لجاز أن يجعل الحيض طهرا ؛ لما تعقبه من الطهر ، فعلى هذا تلفق أيام الدم فتكون حيضا فيه ما تجتنبه الحائض ، وتلفق أيام النقاء فتكون طهرا تستبيح ما تستبيحه الطاهرات .

على أنه يمكن اعتبار العمل بالقولين ، بأن نأخذ بمذهب التلفيق في شهر رمضان  وناهيك عما تعانيه النساء من فوات روحانيات هذا الشهر الكريم بسبب الحيض ، مع العلم بأنه شرع من الله تعالى وثبوت الأجر لهن حتى في وقت الإفطار ، وكذا في حج البيت خاصة إذا كانت المرأةمرتبطةً بموعد محدد للعودة، فيمكنها طواف الركن لو وافق أيام الطهر المتخلل قياسًا على جواز الصلاة في هذا الوقت.

ونأخذ بمذهب السحب في غير هذين الوقتين احتياطًا، وبهذا يمكن الجمع بين القولين الواردين في المسألة، والجمع أفضل من الترجيح باتفاق العلماء، ولأنه لا دليل في المسألة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس معتبر على ترجيح أحد القولين على الآخر.

والله تعالى أعلى وأعلم.




Share To:
Next
This is the most recent post.
Previous
رسالة أقدم