حكم إخراج زكاة المال في صورة شنط رمضان | بقلم أ.د روحية مصطفى الجنش أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة


حكم إخراج زكاة المال في صورة شنط رمضان | بقلم أ.د روحية مصطفى الجنش أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة
حكم إخراج زكاة المال في صورة شنط رمضان | بقلم أ.د روحية مصطفى الجنش أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة

 

بعد أيام قليلة يهل علينا شهر الخير والبركات شهر رمضان الكريم ، هذا الشهر الذي يحرص فيه المسلمون على التنافس والتسابق في فعل الخير فرضاً كان أم نافلة ، ومع بداية قدومة يتسائل كثير من الناس الذي وجبت الزكاة في أموالهم ، وحال عليها الحول ، وكان توقيت إخراجها في شهر رمضان ، وهنا يأتي التساؤل : هل يجوز لمن وجبت في ماله الزكاة بعد بلوغها النصاب وهي مايعادل قيمة 85 جرام من الذهب ، وحال عليها الحول ، أن يشتري بمال الزكاة شنط رمضان ويوزعها على الفقراء والمساكين أم لا يجوز ذلك ؟.

نقول وبالله التوفيق :

أولا : فرض الله تعالى الزكاة في مال المسلم إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ، وحدد مصارفه الشرعية بنص قطعي الثبوت والدلالة في كتابه العزيز ، فقال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة 60 . 

ثانياً : الأصل في إخراج الزكاة أن تخرج من العين ذهبا كان أو فضة أو زروعا أو ثمار بشروطها الشرعية  ، ولكن أجاز فقهاء الحنفية إخراج القيمة مكان العين تيسيراً على المزكي ، وتحقيقاً لمصلحة الفقير وهو الرأي الراجح دليلا ومقصداً .

ثالثا : إخراج المسلم زكاة ماله في صورة شنط رمضان التي تحتوي على الأقوات التي يحتاجها الإنسان مثل الأرز ، والعدس ، والفول ، والزيت ، والسكر ، والتمر .....إلخ ، نقول أن هذه الأقوات في هذا السؤال تُعتبر قيمة لمال الزكاة وليست عيناً ، لأنها بديل عن زكاة المال ( النقود المتداولة محلية أو عالمية ) ، وإخراج العين أصلح وأنفع للفقير بلا شك ، فمن ملك 250000 ألف جنيه مصري وهو مايعادل قيمة 85 جرام من الذهب عيار 21 ، فيجب إخراج ربع العشر منه أي مايعادل 2.5% أي 6375 جنيه ، هذا هو حق الفقير ، وبلا شك أن إعطاء الفقير المال أصلح له ؛ حيث أنه يُقدر أولوياته ، ويتصرف فيه على الوجه الذي يحقق له مصالحة ويقضي حاجاته الضرورية ، بخلاف إخراج قيمة هذا المال في صورة شنط رمضان ، فماذا لو كان الفقير لا يحتاج هذه السلع وعنده متطلبات هي أكثر إلحاحا وطلبا من ذلك ، هل نكلفه عناء بيعها للاستفادة من ثمنها ، وماذا لو لم يجد من يشتريها إلا بثمن بخس ، فهل نكون بذلك حققنا مصلحته ، ويسرنا عليه قضاء حوائجه ؟ بكل تأكيد لا .

رابعا : لذا أقول : أن إخراج زكاة المال في صورة شنط رمضان خلاف الأولى  ، أما إن كانت شنط رمضان على سبيل الصدقة والتطوع والتوسعة على المحتاجين فلا بأس بها . والله تعالى أعلى وأعلم .




Share To: